فصل: قتل النفس:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا حكم القاضي وقبل المعتدى عليه فهل يجوز له الرجوع؟

الفتوى رقم (21338)
س: يحصل في المنطقة الجنوبية عند بعض القبائل بعض المشاكل، والتي يحصل فيها الضرب بالسلاح ثم يذهبون للقاضي ويحكم الشيخ بينهم بما أنزل الله في كتابه، وقد يتنازل الشخص الذي به الإصابة ومقصده الاعتداء بعد ذلك على خصمه، وذلك لعدم اقتناعهم بحكم الشرع، فيقبل بعض القبائل على البعض بعد حكم القاضي ليحكم المصاب في دمه، فهل هذا جائز بعد حكم القاضي؟ أفيدونا بوضوح وفقكم الله وعسى مسعاكم في موازين حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم.
ج: إذا حكم القاضي بحكم الشرع المطهر وجب الالتزام به، فإن تنازل صاح؛ الحق عن حقه فلا يجوز له بعد ذلك المطالبة به، ومن تنازل عن حقه ثم بيت النية للاعتداء على خصمه فهو آثم ومرتكب لجرم عظيم، ومستحق للعقوبة، قال الله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [سورة البقرة الآية 178]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.الشفاعة عند أولياء الدم للعفو:

الفتوى رقم (14591)
س: يطيب لي أن أتقدم لكم بخالص الدعاء ووافر العرفان على ما تقومون به من عمل وجهد في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، سماحة الشيخ أحببت أن أتقدم لكم بهذا السؤال لما لكم من مكانة عند المسلمين، ولما لفتواكم من قبول لدى المتحرين للحق، وإنه حصل حادث قتل عندنا في قطر بين أولاد في المدرسة بعد شجار حصل بينهم، حيث قام أصغرهم بضرب الأكبر بسكين طعنه طعنتين أودت بحياته في الحال، وحيث إن هذه مسألة سعى أهل الخير والصلاح في حلها والشفاعة من أجل أن يعفو ولي الدم، حيث إن القاتل يبلغ من العمر ستة عشر عاما، وفي محاولتنا لجمع بعض الوجهاء للشفاعة عارضنا واحد نعده أعلم منا وهو من الوجهاء، وله أثر كبير، ولكنه نهانا عن الشفاعة، ويزعم أنها شفاعة في حد من حدود الله، وأن الشفاعة في القتل لا تجوز، ونحن حسب علمنا أن الشفاعة في القتل من أعمال البر، وأن العفو أفضل من طلب القصاص؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [سورة البقرة الآية 178] وقال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [سورة المائدة الآية 45] وقال تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [سورة البقرة الآية 237] وقال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [سورة الشورى الآية 40] وقال تعالى: {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [سورة آل عمران الآية 134] وجاء في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قوله: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، (*) وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة» (*) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا (*) وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث، والذي نفس محمد بيده إن كنت حالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة؛ فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة» الحديث (*) فهذه الأدلة تبين أن الإسلام حث على العفو وأمر به وأجزل للعافي المثوبة والعطاء في الدنيا والآخرة، وحسب علمنا أن الشفاعة مرغب فيها شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم: «اشفعوا تؤجروا» (*) أو كما قال. وبالطبع يكون ذلك من الأمور المسموح بها شرعا.
وبما أن فتواكم لها قبول عندنا فإننا نطلب من الله ثم من سماحتكم أن تكتبوا لنا فتوى حول جواز الشفاعة في القتل وتنازل ولي الدم عن القصاص والصلح على مال أو العفو، ومدى جواز ذلك وأفضليته، ونرجو أن يكون ذلك سريعا إن أمكن.
والله يحفظكم ويرعاكم وجميع أهل العلم والفضل.
ج: الشفاعة عند ولي الدم بطلب العفو أو قبول الدية بدلا من القصاص جائزة؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [سورة البقرة الآية 178] أي: إذا ترك ولي الدم القصاص وعفا فله أخذ الدية، وعليه المطالبة بها بمعروف، وعلى القاتل تسليمها بدون مماطلة، وقوله جل شأنه في سورة الإسراء: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [سورة الإسراء الآية 33] أي: تسليطا، إن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، وفي (سنن الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عام الفتح: «من قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل» أي: الدية (*) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.قتل النفس:

.قتل العمد هل يستوي فيه قتل المؤمن وقتل المسلم؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (1843)
س1: قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [سورة النساء الآية 93] الآية، ذكر الله من قتل مؤمنا ولم يذكر من قتل مسلما، فهل إذا قتل شخص مسلما يكون جزاؤه جهنم أو لا؟
ج 1: نعم، من قتل مسلما فجزاؤه جهنم؛ لأن باطن القتيل إن كان موافقا لظاهره كان مؤمنا أيضا، فقاتله مستحق للوعيد الأخروي بنص الآية، وإن كان باطنه مخالفا لظاهره فعلينا أن نعامله بمقتضى ظاهره وليس لنا أن ننقب عن باطنه، وعلى هذا فدمه معصوم لا يجوز الاعتداء عليه؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» (*) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أسامة: أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟» قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم (*) رواه البخاري ومسلم، فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنه أسامة رضي الله عنه في قتيله من عدم الصدق في الإيمان مانعا من التشديد في الإنكار عليه حتى بلغ ذلك الإنكار من نفس أسامة مبلغا عظيما، فقال: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، فدل ذلك على أن أحكام الدنيا تجرى على الظواهر، وأن من قتل مسلما متعمدا فهو آثم مرتكب لكبيرة مستحق لعذاب النار إلا إذا كان قتله إياه لما ثبت من إباحة دمه بأحد الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة» (*) ولأنه قد يعبر في النصوص بكلمة مؤمن ويراد بها ما يشمل المسلم كما في قوله تعالى في خصال الكفارة: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [سورة النساء الآية 92]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود